السيد موسى الحسيني الزنجاني

119

المسائل الشرعية

من الدم الواجد للصفات ( والأحوط أن تحسب العدد من اوّل أيّام الدم الواجد لها ) وفي جميع هذه الصور يستحب لها الاستظهار إلى عشرة أيّام - حسب ما تقدّم - فان تجاوز الدم العشرة فهي مستحاضة . مسألة 504 : إذا رأت المبتدئة أو المضطربة الدم مرة أخرى بصفات الحيض أيضاً قبل مضي عشرة أيام عن الدم الذي كانت قد رأته بصفات الحيض ، مثلًا رأت الدم خمسة أيام أسود ثمّ تسعة أيام أصفر ثمّ عدّة أيام أسود ، فإن كان مجموع الدم الذي هو بصفات الحيض لا يتجاوز العشرة أيام ، فيكون الجميع حيضاً ، ويستحب الاستظهار إلى عشرة أيّام - حسب ما مضى في المسألة 487 - وإذا تجاوز العشرة أيّام ، فتجعل حيضها بمقدار عشرة أيام من الدم الذي هو بصفات الحيض ( والأحوط أن تحسب هذا المقدار من أول الدم الذي رأته أوّلًا ) وبعد ذلك تكون مستحاضة . وممّا ينبغي الالتفات إليه أنّ في جميع الصور الّتي تعرّضنا فيها لحكم المضطربة أنّه إذا كان لها - أدنى حدّ من العادة المطمأن بها رغم كونها مضطربة - كما إذا كانت أكثر حيضها غير منضبطة لكنّه بحيث لا يقلّ ضمن سنتها الأخيرة من ثمانية أيّام - ففي هذه الصورة يجب أن لا تجعل - مع الامكان - أيّام حيضها أقلّ من العدد المذكور وإن كانت عادة أقاربها أقل منه ؛ وكذلك إذا كان لها من حيث الوقت عادة مستمرّة مطمأن بها - كما إذا كانت مضطربة في ابتداء تحيّضها بحيث ربما ترى الدم قبل الشهر بأيام وربما ترى من بداية الشهر إلّا أنّها كانت حائضاً في فترة أوّل الشهر إلى ثلاثة أيّام ضمن سنتها هذه - ففي هذه الصورة يكون الدم في الثلاثة أيّام من اوّل الشهر محكوماً بالحيض وإن لم تتوفّر فيه صفاته . 6 - الناسية